27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 و
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالوزراء، يستحق رؤساء الوفود المكلفون بتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو إقليمية، العلاوة المقررة مع زيادة قدرها 20% منها، اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر أو الاجتماع إلى نهايته.
المادة 46 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 والقرار رقم (2) لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد (4) لسنة 1975): مع مراعاة الأحكام الخاصة بالوزراء، يستحق رؤساء الوفود المكلفون بتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو إقليمية، العلاوة المقررة مع زيادة قدرها 20% منها، اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر أو الاجتماع إلى نهايته.
المادة 46 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 والقرار رقم (2) لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد (4) لسنة 1975):