17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972):
يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 47 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000 للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وله أن يعود إلى قطر بعد إنتهاء المهمة بيومين على الأكثر، على أنه إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتكون هذه المهمة يوماً واحداً فقط لكل من المغادرة والعودة، وتدخل هذه الأيام في حساب إستحقاق بدل التمثيل المقرر.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2000يجوز للموظف المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائدا إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر بشرط أن يتم السفر خلالها فعلا.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972): يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 47 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000
للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وله أن يعود إلى قطر بعد إنتهاء المهمة بيومين على الأكثر، على أنه إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتكون هذه المهمة يوماً واحداً فقط لكل من المغادرة والعودة، وتدخل هذه الأيام في حساب إستحقاق بدل التمثيل المقرر.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2000
يجوز للموظف المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائدا إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر بشرط أن يتم السفر خلالها فعلا.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972): يقرر وزير المالية والبترول المبلغ الذي يصرف لرئيس الوفد مقابل الحفاوة أو الاستقبال، بناء على عرض الوزير المختص.