18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979):
يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.
المادة 51 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 يستحق علاوة بدل طبيعة عمل كل موظف أو عامل استوفى الشرطين الآتيين:1- أن تستلزم طبيعة عمله استحقاق هذه العلاوة بشهادة مدير الإدارة التابع لها. 2- موافقة مدير الشئون الإدارية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979): يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.
المادة 51 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
يستحق علاوة بدل طبيعة عمل كل موظف أو عامل استوفى الشرطين الآتيين:1- أن تستلزم طبيعة عمله استحقاق هذه العلاوة بشهادة مدير الإدارة التابع لها. 2- موافقة مدير الشئون الإدارية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979): يجوز لمدير إدارة الشئون المالية صرف هذه العلاوة مقدما بصفة سلفة، على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف من علاوات عن المدة المقدرة لإنهاء المهمة، ويجب أن تسوى بعد نهاية المهمة الرسمية مباشرة.