28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
* الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في الأيام العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا يزيد بدل العمل لإضافي عن 40% من الراتب الأساسي. ويحدد مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم قواعد وشروط منح هذه العلاوة.
المادة 55 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 أ- تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الأولى والثانية، ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاد دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازات الدورية وانتهاء الخدمة. ب- تتحمل الحكومة نفقة سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الثالثة والرابعة ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين وانتهاء الخدمة فقط، وذلك باستثناء الممرضات غير المتزوجات أو المتزوجات اللائي لا يقيم أزواجهم في قطر، فتتحمل الحكومة نفقة سفرهن أثناء الإجازة. ج- يكون سفر الموظفين المذكورين في الفقرتين (أ)، (ب) بالدرجة السياحية من أقرب مطار لمحل إقامة الموظف إلى قطر. ويصرف لكل من الموظف وزوجته عند التعيين وانتهاء الخدمة بدل وزن إضافي قدره 35 كيلو جراما جوا و250 جراما أو 35 قدما مكعبا بحرا. ويصرف في الإجازة لكل من الموظف المعين على الحلقة الأولى أو الثانية وزوجته بدل وزن إضافي قدره عشرة كيلو جرامات جوا.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991* الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في الأيام العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا يزيد بدل العمل لإضافي عن 40% من الراتب الأساسي. ويحدد مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم قواعد وشروط منح هذه العلاوة.
المادة 55 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
أ- تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الأولى والثانية، ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاد دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازات الدورية وانتهاء الخدمة. ب- تتحمل الحكومة نفقة سفر الموظفين المعارين أو المتعاقدين من الخارج والمعينين على الحلقتين الثالثة والرابعة ونفقة سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين وانتهاء الخدمة فقط، وذلك باستثناء الممرضات غير المتزوجات أو المتزوجات اللائي لا يقيم أزواجهم في قطر، فتتحمل الحكومة نفقة سفرهن أثناء الإجازة. ج- يكون سفر الموظفين المذكورين في الفقرتين (أ)، (ب) بالدرجة السياحية من أقرب مطار لمحل إقامة الموظف إلى قطر. ويصرف لكل من الموظف وزوجته عند التعيين وانتهاء الخدمة بدل وزن إضافي قدره 35 كيلو جراما جوا و250 جراما أو 35 قدما مكعبا بحرا. ويصرف في الإجازة لكل من الموظف المعين على الحلقة الأولى أو الثانية وزوجته بدل وزن إضافي قدره عشرة كيلو جرامات جوا.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991