22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
يصرف للموظف أو العامل المذكور في المادة (52) وزوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازة وانتهاء الخدمة مصروفات انتقال على النحو الآتي:
أ- عند التعيين: -أجرة انتقال برا بالدرجة الأولى من مكان التعاقد إلى أقرب مدينة بها مطار وذلك للموظف المعين في إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة.
ب- عند الإجازة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى ذهابا وإيابا من أقرب مدينة بها مطار في بلد الموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية.
المادة 58 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 يكون سفر الموظفين والعمال الهنود والباكستانيين المعينين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة وزوجاتهم وثلاثة من أولادهم دون الثامنة عشرة بالدرجة الثانية بحرا، وذلك عند التعيين وانتهاء الخدمة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991يصرف للموظف أو العامل المذكور في المادة (52) وزوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازة وانتهاء الخدمة مصروفات انتقال على النحو الآتي: أ- عند التعيين: -أجرة انتقال برا بالدرجة الأولى من مكان التعاقد إلى أقرب مدينة بها مطار وذلك للموظف المعين في إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة. ب- عند الإجازة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى ذهابا وإيابا من أقرب مدينة بها مطار في بلد الموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. ج- عند انتهاء الخدمة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى من أقرب مدينة بها مطار في بلد لموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى والثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة.
المادة 58 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
يكون سفر الموظفين والعمال الهنود والباكستانيين المعينين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة وزوجاتهم وثلاثة من أولادهم دون الثامنة عشرة بالدرجة الثانية بحرا، وذلك عند التعيين وانتهاء الخدمة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
يصرف للموظف أو العامل المذكور في المادة (52) وزوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة عند التعيين والإجازة وانتهاء الخدمة مصروفات انتقال على النحو الآتي: أ- عند التعيين: -أجرة انتقال برا بالدرجة الأولى من مكان التعاقد إلى أقرب مدينة بها مطار وذلك للموظف المعين في إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة. ب- عند الإجازة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى ذهابا وإيابا من أقرب مدينة بها مطار في بلد الموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى أو الثانية. ج- عند انتهاء الخدمة: -أجرة الانتقال برا بالدرجة الأولى من أقرب مدينة بها مطار في بلد لموظف إلى محل إقامته وذلك للموظف المعين على إحدى الحلقتين الأولى والثانية. وأجرة الانتقال برا بالدرجة الثانية للموظف أو العامل المعين على إحدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة.