07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984):
أ- يكون التعويض مستحقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على الموظف أو العامل أثناء ذهابه لعمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
المادة 86 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 مع مراعاة أحكام المادة (114) من القانون، يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): أ- يكون التعويض مستحقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على الموظف أو العامل أثناء ذهابه لعمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. ب- يوزع تعويض الوفاة على ورثة المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المتوفي.
المادة 86 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991
مع مراعاة أحكام المادة (114) من القانون، يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1984): أ- يكون التعويض مستحقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على الموظف أو العامل أثناء ذهابه لعمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. ب- يوزع تعويض الوفاة على ورثة المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المتوفي.