30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة الجودة. 5- إدارة نزع الملكية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الشؤون القانونية. 3- مركز نظم المعلومات الجغرافية. 4- البلديات. - إدارة الشؤون الفنية. - إدارة شؤون الخدمات. - إدارة الرقابة البلدية. - إدارة الشؤون العامة. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 2- إدارة التخطيط العمراني. 3- إدارة الأراضي والمساحة. 4- إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية. 5- إدارة أملاك الدولة.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة: 1- إدارة النظافة العامة. 2- إدارة الحدائق العامة. 3- إدارة الأعتدة الميكانيكية. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 3- إدارة نظم المعلومات.