21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الجودة بما يلي: 1- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالوزارة ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة لها. 2- تقديم الدعم للوحدات الإدارية بالوزارة، لوضع خطط مشاريع تحسين جودة الخدمات العامة وتنسيق مبادراتها وخططها ومشاريعها في هذا المجال. 3- إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الدورية العامة، للتعرف على رضى المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وآرائهم ومقترحاتهم بشأنها. 4- اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير مواقع الخدمات بالوحدات الإدارية بالوزارة. 5- اقتراح خطط تطوير نظام وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات، ودراسة النماذج المستديمة لتطويرها، وفقاً للأسس العلمية المتعارف عليها. 6- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها. 7- إعداد الأدلة التنظيمية المختلفة الخاصة بإجراءات العمل في الوزارة. 8- اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الإداري للوزارة، على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بتقييم أداء الوحدات الإدارية ومستوى تقديم الخدمات للجمهور.