22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الشؤون العامة بما يلي: 1- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلدية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة. 2- إنجاز أعمال شؤون الموظفين والعمال، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة. 3- تقدير موازنة البلدية في ضوء تقدير الاحتياجات من الآلات واللوازم والمواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ خططها، والصرف منها في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة السنوية. 4- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية. 5- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشآت وسيارات البلدية. 6- تقديم خدمات الدعم الفني للحاسب الآلي في البلدية، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.