28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010 تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية التنمية العمرانية. 2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة. 3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى. 4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية. 5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية. 7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها. 8- إعداد الإشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة. 9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها. 10- المشاركة في إعداد اللوائح والإشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها. 11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية.12- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي.13- تحديد المواقع المطلوبة لاستخدمات الخدمات والمرافق العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية التنمية العمرانية. 2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة. 3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى. 4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية. 5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية. 7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها. 8- إعداد الإشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة. 9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها. 10- المشاركة في إعداد اللوائح والإشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها. 11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية.
المادة 14 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010
تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية التنمية العمرانية. 2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة. 3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى. 4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية. 5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية. 7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها. 8- إعداد الإشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة. 9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها. 10- المشاركة في إعداد اللوائح والإشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها. 11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية.12- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي.13- تحديد المواقع المطلوبة لاستخدمات الخدمات والمرافق العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010
تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية التنمية العمرانية. 2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة. 3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى. 4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية. 5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية. 7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها. 8- إعداد الإشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة. 9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها. 10- المشاركة في إعداد اللوائح والإشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها. 11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية.