30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.