30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير.