21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير.