19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي: 1ـ إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2ـ الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا البيئة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3ـ إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 4ـ دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.5ـ إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6ـ متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7ـ دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التعاون البيئي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8ـ جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بالبيئة، محلياً وإقليمياً ودولياً، ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9ـ ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة.