01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يختص مركز معالجة النفايات بما يلي: 1ـ الإشراف على مصنع معالجة النفايات ومحطات الترحيل التابعة له والمطامر الصحية للنفايات وإعادة تدويرها، طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية. 2ـ الإشراف على مصنع السماد العضوي. 3ـ التنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة لوضع خطط إدارية سليمة لمعالجة النفايات تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على صحة وسلامة البيئة والمجتمع.