21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الرصد والتفتيش الصناعي بما يلي:1ـ إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة. 2ـ مراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها.3ـ إنشاء وتشغيل شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وحقول النفط ومواقع دفن النفايات وغيرها. 4ـ تحديد مصادر الملوثات المختلفة وتحديد الأولويات الواجب اتباعها من قبل الجهات المعنية للتحكم في هذه المصادر، وخفض وتحديد الكمية القصوى للملوثات التي تصدر عنها.5ـ مراجعة واعتماد خطط التكنولوجيا المستخدمة لرصد الملوثات ومعالجتها والحد من إنبعاثها.6ـ إصدار تصاريح التشغيل للمنشآت المصرح لها بيئياً والتفتيش عليها، ورصد المخالفات البيئية ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. 7ـ إعداد تقارير دورية عن نتائج قياس الملوثات المختلفة بالدولة، ومقارنتها بالحدود المسموح بها. 8ـ إعداد تقارير دورية حول وضع مؤشرات حالة البيئة في الدولة.9ـ دراسة الشكاوى المتعلقة بالتلوث البيئي ورفع التوصيات اللازمة بشـأنها للجهات المعنية. 10ـ التأكد من صحة البيانات التي تـقدمها المنشـآت الصناعية بخصوص الإنبعاثات الملوثة وكمية النفايات.11ـ التدقيق على سجل بيان المنشأة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير حماية البيئة.