22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة المحميات والحياة الفطرية بما يلي:1ـ وضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2ـ إجراء الدراسات وتقييم المقترحات بشأن مواقع المحميات الجديدة.3ـ الإشراف على إدارة المحميات الطبيعية في الدولة والمحافظة على الحياة الفطرية فيها.4ـ توفير قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحميات الطبيعية، بما في ذلك أنواع وأعداد الكائنات الفطرية.5ـ إصدار تصاريح دخول وزيارة المحميات.6ـ الاشتراك في دراسة المشاريع التنموية وتقييم تأثيراتها البيئية على مناطق حماية المحميات الطبيعية والحياة الفطرية. 7ـ إعطاء الموافقات البيئية للبناء خارج المدن وفي القرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8ـ إدارة وإصدار التراخيص البيئية المؤقتة للمنشآت البرية (العزب) والمخيمات الخاصة. 9ـ إصدار التراخيص البيئية على المواقع الصناعية والتجارية والمحاجر والكسارات، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10ـ إعداد وتنفيذ برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض بالبيئة القطرية، وتوفير الظروف المناسبة لنموها وتكاثرها.11ـ متابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها.12ـ الاشتراك في إعداد الدراسات والبحوث والمسوغات ذات الصلة بالتنوع الإحيائي. 13ـ دراسة مدى الاستفادة من الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في مجال حماية الحياة البرية والبحرية، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها.14ـ إصدار شهادات الاستيراد والتصدير الخاصة بالكائنات المحمية باتفاقيات دولية ومنتجاتها ومخلفاتها. 15ـ الإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 16ـ رعاية الحيوانات النادرة والحيوانات المهددة بالانقراض داخل المحميات والمحافظة عليها، وإجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجال تنمية الحياة الفطرية. 17ـ الإشراف على مركز أصدقاء البيئة.