05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة المياه بما يلي: 1ـ وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتقييم وضع كافة أنواع موارد المياه في الدولة، وإدارتها وتنميتها وحمايتها، وفقاً للاستراتيجيات والقوانين المعتمدة في هذا الشأن. 2ـ تشغيل وتطوير وصيانة شبكات مراقبة موارد المياه الجوفية في الدولة وتسجيل البيانات المتعلقة بها وتحليلها، للاستفادة منها في تقييم وإدارة هذه الموارد للاستخدامات الزراعية وغيرها. 3ـ مراقبة جودة المياه المعالجة ومطابقتها للشروط الصحية والإشراف على مخلفات الصرف الصحي ووضع الوسائل الكفيلة للحد من التلوث البيئي الناجم عنها، وإزالة المخالفات بالطريق الإداري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4ـ تقدير الميزان المائي لمختلف الأحواض المائية بالدولة. 5ـ متابعة تنفيذ الخطط الخاصة بتنمية موارد المياه في الدولة وترشيد استخدامها، وفقاً للأهداف المعتمدة في هذا الشأن. 6ـ دراسة وإصدار التراخيص ذات العلاقة بموارد المياه الجوفية ومتابعة تنفيذها، وفق معطيات الوضع المائي في إطار القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بموارد المياه الجوفية. 7ـ إصدار تصاريح حفر وصيانة الآبار وما يتعلق بها من منشآت، ومراقبة الشركات العاملة في هذا المجال. 8ـ القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بموارد المياه وإداراتها وتنميتها ومتابعتها. 9ـ الاشتراك في إنشاء قاعدة بيانات معلومات المياه الجوفية وربطها بنظام المعلومات الجوفية.