22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الشؤون الزراعية بما يلي: 1ـ إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والبحوث التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة في البلاد. 2ـ الإشراف على المحاجر الزراعية وإداراتها، وفقاً للقانون. 3ـ حماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض وتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ومكافحتها.4ـ إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوجيه المزارعين نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 5ـ تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والعمل على تقييمها، وفقاً للمستجدات. 6ـ الإشراف على مراكز التنمية الزراعية ومراكز ومحطات ومزارع البحوث الزراعية وإدارتها. 7ـ إصدار التراخيص المتعلقة بالمشاتل الخاصة. 8ـ إدارة وتطوير وتأهيل المراعي، بالتركيز على زراعة نباتات البيئة القطرية والنباتات التي يمكن تأقلمها محلياً ولا تشكل تهديداً لاستمرار نباتات البيئة القطرية. 9ـ اقتراح الآليات المناسبة لتنسيق وتنفيذ برامج بحوث مشتركة مع المؤسسات والمراكز المحلية والإقليمية والدولية.10ـ إعداد التقارير السنوية لبرامج البحوث وإصدار النشرات العلمية الدورية.11ـ تثبيت حدود المزارع وبيوت البر وإصدار تصاريح زيادة المساحات واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 12ـ تنظيم شؤون الحيازات الزراعية والأراضي الرعوية، والعمل على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 13ـ إصدار التراخيص الزراعية، ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في المزارع ورفع التقارير بشأنها.