01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الثروة السمكية بما يلي: 1ـ اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. 2ـ إعداد خطط وبرامج البحوث والدراسات السمكية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3ـ اقتراح أنظمة الحماية والوقاية والتنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكية، وتحديد طرق ووسائل ومواسم الصيد، والمواقع التي يسمح فيها بالصيد والكميات المسموح بها. 4ـ إنشاء المزارع السمكية التجريبية وإعداد البحوث والبرامج المتعلقة بتنميتها، والإشراف على أنشطة ومشروعات الاستزراع السمكي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5ـ منح التراخيص لسفن الصيد والصيادين المحترفين، وفقاً لأحكام القانون. 6ـ مراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وتداول وتسويق وحماية الثروة السمكية. 7ـ تقديم الخدمات للصيادين وتدريبهم ووضع البرامج الإرشادية لتوعيتهم بأفضل السبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك.