25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يختص مركز التقنية الحيوية بما يلي: 1ـ إجراء البحوث التطبيقية التخصصية وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية، في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية.2ـ إجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه سلامة البيئة، والمجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية باستخدام التقنيات الحيوية. 3ـ تطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام التقنية الحيوية. 4ـ الإكثار النسيجي للنباتات المختلفة وفقاً لاحتياجات البرامج المختلفة. 5ـ استخدام تقنيات البصمة الوراثية في التعريف والتصنيف والتحسين في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية. 6ـ تقييم وتحليل مخاطر الأغذية المستمدة من التقنية الحيوية. 7ـ المساهمة في المحافظة على الأصول والسلالات الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية في الدولة.