24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
يختص مركز قطر خضراء بما يلي: 1ـ العمل على نشر الرقعة الخضراء في الدولة من خلال تشجيع الزراعة في المدن وخارجها. 2ـ تنظيم المسابقات السنوية التي تشجع على زيادة الرقع الخضراء في المنازل والمدارس والمدن الصناعية. 3ـ تقديم المشورة حول تصاميم الحدائق المنزلية والمدرسية، وأنظمة الري فيها. 4ـ تقديم المشورة الزراعية حول معالجة المشاكل الناتجة عن تصاميم الحدائق المنزلية والمدرسية القائمة واقتراح الحلول لها. 5ـ إصدار المطبوعات الخاصة بالتثقيف الزراعي.