01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1ـ تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3ـ توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4ـ القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5ـ الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6ـ تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7ـ تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق. 8ـ إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10 ـ تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.