04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري» تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.