04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
1- السيد/ عبدالله خالد القحطاني
رئيساً
2- الآنسة/ النوار محمد الخليفي
عضواً
3- الشيخة/ هنادي بنت ناصر آل ثاني
4- الدكتور/ سيف علي الحجري
5- السيد/ أحمد راشد المسند
6- السيد/ خليل إبراهيم الجابر
7- السيد/ جان بول ديبوار
1. الشيخة/ هنادي بنت ناصر آل ثاني
رئيساً.
2. الآنسة/ النوار محمد الخليفي
عضواً.
3. الدكتور/ سيف علي الحجري
4. السيد/ أحمد راشد المسند
5. السيد/ خليل إبراهيم الجابر
6. السيد/ جان بول ديبوار
المادة 3 - (عدلت بموجب قرار أميري 52 /2008) تاريخ بدء العمل : 03/09/2008 يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة مكون من: 1. الشيخة/ هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيساً. 2. الآنسة/ النوار محمد الخليفي عضواً. 3. الدكتور/ سيف علي الحجري عضواً. 4. السيد/ أحمد راشد المسند عضواً. 5. السيد/ خليل إبراهيم الجابر عضواً. 6. السيد/ جان بول ديبوار عضواً.ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس، ويحدد صلاحياته.
المادة 3 - (عدلت بموجب قرار أميري 52 /2008) تاريخ بدء العمل : 03/09/2008
يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة مكون من:
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/09/2008
يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة مكون من:- 1- السيد/ عبدالله خالد القحطاني رئيساً 2- الآنسة/ النوار محمد الخليفي عضواً 3- الشيخة/ هنادي بنت ناصر آل ثاني عضواً 4- الدكتور/ سيف علي الحجري عضواً 5- السيد/ أحمد راشد المسند عضواً 6- السيد/ خليل إبراهيم الجابر عضواً 7- السيد/ جان بول ديبوار عضواًويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس، ويحدد صلاحياته.