04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
يكون لمجلس إدارة اللجنة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون اللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:-1- اعتماد السياسات والخطط العامة للجنة ومراقبة تنفيذها.2- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية لعمل اللجنة.3- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والتنفيذية المنظمة لأعمال اللجنة.4- اعتماد برامج المهرجان ونشاطاته.5- مراقبة الأداء العام لأجهزة اللجنة وموظفيها، والإشراف على تقيدها والتزامها بالضوابط والنظم الداخلية.6- اعتماد عقود الأعمال والخدمات والمشتريات، وفقاً للوائح ودليل الصلاحيات المالية، وأنظمة التعاقد الخاصة باللجنة.7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي، لمراقبة الأداء المالي للجنة.8- إقرار الموازنة السنوية للجنة، وحسابها الختامي.