16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
يمثل رئيس اللجنة، اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير، ويكون له حق التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها.ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس أو المدير العام في التوقيع منفردين أو مجتمعين في الشؤون التي يحددها.