06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
يكون للجنة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، يتولى تسيير أمور اللجنة الفنية والإدارية والمالية، وذلك في إطار السياسات والخطط التي يضعها المجلس، ويكون له بوجه خاص ما يلي:-1- اقتراح خطط المهرجان السنوية وبرامجه.2- الإشراف على أعمال وحدات اللجنة وإداراتها وأقسامها المختلفة.3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجنة.4- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لأعمال اللجنة.5- تنفيذ قرارات المجلس.6- إعداد تقارير شهرية عن سير العمل في إعداد برامج وفعاليات المهرجان.7- إعداد مشروع موازنة اللجنة وحسابها الختامي.8- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.