28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
تتكون الموارد المالية للجنة من:-1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة الإيرادات الناتجة عن تنظيم المهرجان.3- الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.