28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 03/07/2007
يكون للجنة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة. ولمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والأوراق، وطلب البيانات اللازمة لأداء واجبه، ويرفع المراقب تقاريره إلى مجلس الإدارة.