19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.المدير العام: مدير عام الهيئة.