27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يكون للمركز مدير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.ويجوز، بقرار من الوزير، تعيين مساعد للمدير، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.