24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يتولى المدير تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً للوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية:1- اقتراح الخطط قصيرة المدى للمركز ولوائحه الداخلية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.2- رفع تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته، والصعوبات التي تعترض أعماله، والحلول المناسبة لها، وعرضها على الوزير في نهاية كل سنة مالية.3- اقتراح النظم والقرارات التي يقتضيها تطوير نشاط المركز.4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصه.5- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها الوزير.