24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يتألف المركز من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.3- وحدة براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة.