24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، التي تشارك الدولة في عضويتها.3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المركز، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل المركز، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال أنشطة المركز مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل المركز محلياً وإقليميا ودولياً، ونشرها بغرض الاستفادة منها.9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات المركز.