08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص وحدة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما يلي:1- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية ومساعدتهم.2- البت في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وأصحاب الحقوق، وتصاميم الدوائر المتكاملة وحقوق براءات الاختراع والغير، وفقاً لأحكام القانون، وفي ضوء اتفاق الأطراف على ذلك.3- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.4- دراسة طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية.5- وقف كل أنواع التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأسرار التجارية.6- تطبيق قانون حماية الأسرار التجارية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الدولة.7- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وحماية الأسرار التجارية.