27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يُلحق بالمركز عدد كاف من الموظفين والفنيين والخبراء، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، وللمركز أن يستعين بالخبرات الفنية المختلفة بالجهات الحكومية والخاصة، وأن يشكل اللجان المتخصصة لفحص ما يندرج ضمن اختصاصاته والتي من شأنها معاونته في اتخاذ القرارات اللازمة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.