08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يضع المركز اللوائح الفنية المتعلقة بنظام العمل به، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.