24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
للمركز أن يشكل لجاناً داخلية فرعية للتوفيق أو التحكيم، للبت في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بناءً على موافقة الأطراف، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح المدير.