24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يرفع المدير إلى الوزير تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بسير العمل بالمركز وما يعترضه من معوقات وسبل تذليلها، كما يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عن أوجه نشاط المركز وسير العمل فيه، وانجازاته.