08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها المركز بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المركز، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.