27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
يُنقل إلى المركز، بقرار من مجلس الوزراء، من يُرى نقلهم من موظفي الوحدة الإدارية المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الأعمال والتجارة، بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت نقلهم.وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المركز.