25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/04/2009
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.