28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/04/1986
صودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980 م ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.