04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 23/11/1983
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.