15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 22/09/2008
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.