11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/09/2008
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع "إنشاء طرق لمنطقة السلطة الجديدة رقم (40)" المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (99) لسنة 2007 المشار إليه.