21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/02/1997
تتبع وحدة الحاسب الآلي المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه إلى إدارة شئون المالية العامة. وتقوم هذه الإدارة بالإشراف على تنفيذ الوحدة لاختصاصاتها المبينة في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون بوصفها قسماً من أقسامها.