28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف كافة شئونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح الخطط التنظيمية، والإدارية، وإعداد مواصفات الوظائف، ومشروعات الهياكل التنظيمية، واللوائح الداخلية للهيئة.2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وحسابها الختامي.3- إعداد تقارير دورية عن إنجازات، وبرامج عمل الهيئة في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية لاعتمادها.4- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.5- تنفيذ قرارات المجلس.6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.