29 يونيو 2022 م
30 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 20 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 39 /2004) تاريخ بدء العمل : 15/12/2004 تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.إدارة المطبوعات.إدارة إذاعة صوت الخليج.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 20 / 1999) تاريخ بدء العمل : 29/08/1999 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/12/2004تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.إدارة المطبوعات.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/05/1997 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/08/1999تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 20 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 39 /2004) تاريخ بدء العمل : 15/12/2004
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.إدارة المطبوعات.إدارة إذاعة صوت الخليج.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 20 / 1999) تاريخ بدء العمل : 29/08/1999 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/12/2004
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.إدارة المطبوعات.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/05/1997 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/08/1999
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الإذاعة.2- إدارة التليفزيون.3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.وتحدد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.